٣٣٧٥٠ - حدثنا عباد بن العوام عن أبي بكر بن أحمر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٧٥٠

الحديث رقم ٣٣٧٥٠ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١١١] في الرجل يموت ولا يعرف له وارث.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣٧٥٠ - حدثنا عباد بن العوام عن أبي بكر بن…

٣٣٧٥٠ - حدثنا عباد بن العوام عن أبي بكر بن أحمر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: كنت عند رسول اللَّه (فجاءه) (١) رجل فقال: يا رسول اللَّه، إن عندي ميراث رجل من الأزد، وإني لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال: " (فانطلق) (٢) فالتمس أزديا عامًا أو حولًا فادفعه إليه"، قال: فانطلق ثم أتاه في (العام) (٣) (السابع) (٤) فقال: يا رسول اللَّه ما وجدت أزديا أدفعه إليه، قال: "انطلق إلى أول خزاعي فادفعه إليه"، قال: فلما (قفى) (٥) قال: "علي به"، قال: "فاذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة" (٦).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٣٧٥٠ - حدثنا عباد بن العوام عن أبي بكر بن…

روى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني فعلت فعلًا من حدود الله، أي محرماته، فلم يستفسر منه النبي عن الحد الذي فعله، قال أنس: وحضرت الصلاة، فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قام إليه الرجل فأعاد كلامه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تصل معنا؟ قال: نعم، قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال: حدك أي ما يوجب حدك. فمن أقر بحدٍّ ولم يفسره، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب، وفي هذا الحديث أنه لا يُكشَف عن الحدود، بل يدفع مهما أمكن، وهذا الرجل لم يفصح بأمرٍ يَلزمه به إقامة الحد عليه، فلعله أصاب صغيرةً ظنها كبيرةً توجب الحد، فلم يكشف النبي صلي الله عليه وسلم عن ذلك، وفيه أيضًا عدم إفشاء الفاحشة بين المؤمنين حتى لا تخِفَّ على النفوس ويُتنبه لها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • من أقر بحد ولم يفسره، فلا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب.
  • يسر الشريعة وسماحتها.
  • الصلاة مكفرة للذنوب.
  • لا يكشف عن الحدود، بل يدفع مهما أمكن.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
الحمد لله