الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٤٩٩٠
الحديث رقم ٣٤٩٩٠ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [٣٦] ما قالوا: في المحارب إذا قتل وأخذ المال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٤٩٩٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
⦗٢٧٢⦘
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ حتى ختم الآية. فقال: إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (١).