٣٥٠٩٥ - حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبي…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٥٠٩٥

الحديث رقم ٣٥٠٩٥ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [٥٧] في الصبيان هل يفرض لهم؟ ومتى يفرض لهم؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٥٠٩٥ - حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن…

٣٥٠٩٥ - حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل (١).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٥٠٩٥ - حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن…

أخبر سعيد بن المسيب أن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس ليبيعه بغلاء فهو آثم، والمقصود منع التجار من الطمع واستغلال حاجة الناس، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وهو الزيت كما بين العلماء، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على احتكار القوت، كالقمح والتمر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الاحتكار، والحكمة في ذلك دفع الضرر عن عامة الناس.
  • جواز احتكار ما ليس فيه ضرر بالناس.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر