الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٥٣١
الحديث رقم ٣٥٣١ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [١٢١] متى يؤمر الصبي بالصلاة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٥٣١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، فيقال: يصلون الصلاة لغير وقتها، فيقول: هذا خير من أن يناموا عنها.