الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٥٣٩٤
الحديث رقم ٣٥٣٩٤ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [١٠١] في الفارس كم يقسم له؟ من قال: ثلاثة أسهم؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٥٣٩٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال: كتب عمر ابن عبد العزيز إلى أهل الجزيرة أما بعد: فإن السهام كانت على عهد رسول اللَّه ﷺ: سهمين للفرس، وسهما للرجل، فلم أظن أن أحدا هَمَّ بانتقاص فريضة منها حتى فعل ذلك رجال ممن يقاتل هذه الحصون، فأعيدوا سهمانها على ما كانت عليه على عهد رسول اللَّه ﷺ: سهمين للفرس وسهما للرجل، وكيف (توضع) (١) سهمان الخيل (وهي) (٢) بإذن اللَّه لمسرحهم بالليل (ولمسالحهم) (٣) بالنهار، ولطلب ما يطلبون.