الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٥٥٦٢
الحديث رقم ٣٥٥٦٢ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [١٢٨] في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٥٥٦٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (أسيد) (١) بن (عبد الرحمن) (٢)
⦗٤٣٥⦘
الخثعمي عن (مقبل) (٣) بن عبد اللَّه (عن) (٤) هانئ بن كلثوم الكناني قال: كنت (صاحب) (٥) الجيش الذي فتح الشام فكتبت إلى عمر: إنا فتحنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم إلى شيء من ذلك إلا بأمرك وإذنك، فاكتب إلي بأمرك في ذلك، فكتب إليّ عمر: أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس اللَّه وسهام المسلمين (٦).