٣٥٦٢٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٥٦٢٥

الحديث رقم ٣٥٦٢٥ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [١٣٥] في أمان المرأة والمملوك.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٥٦٢٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد…

٣٥٦٢٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت: لما فتح

⦗٤٤٩⦘

رسول اللَّه مكة فر (إليّ) (١) رجلان من أحمائي فأجرتهما -أو كلمة تشبهها- فدخل عليَّ أخي علي بن أبي طالب فقال: لأقتلنهما (قالت) (٢): فأغلقت الباب عليهما، ثم جئت رسول اللَّه بأعلى مكة فقال: "مرحبا و (أهلا) (٣) بأم هانئ، ما جاء بك؟ " (قالت) (٤): قلت: يا نبي اللَّه، فر إليّ رجلان من أحمائي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فزعم أنه قاتلهما، فقال: "لا، قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت" (٥).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٥٦٢٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد…

قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبى طالب رضي الله عنه من اليمن، ومعه هدي، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله، وإنما أعطاه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع، فقد أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
  • الأفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وله أن يأكل من هدي التطوع وما أهداه في الحج بأنواعه الثلث فأقل.
  • لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا على سبيل المعاوضة والأجرة، أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه صاحبها -إذا كان فقيرًا- فلا بأس.
  • جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.
  • منع بيع شيء من الهدي كما يُمنع أن يجعل شيء من لحمها أجرة للجزار.
  • فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده