٣٦٥٤٥ - واسم أم هانئ بنت أبي طالب: هند.

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٦٥٤٥

الحديث رقم ٣٦٥٤٥ من كتاب «[٣٨] كتاب التاريخ» في المصنف، تحت باب: [٥] باب الكنى.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٦٥٤٥ - واسم أم هانئ بنت أبي طالب: هند.

٣٦٥٤٥ - واسم أم هانئ بنت أبي طالب: هند.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٦٥٤٥ - واسم أم هانئ بنت أبي طالب: هند.

قالت أم ‌هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهما: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، في السنة الثامنة، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تغطيه، فسلمت عليه فقال: (من هذه؟) فقلت: أنا أم ‌هانئ بنت أبي طالب، فقال: (مرحبا بأم ‌هانئ) أي لقيتِ رحبًا وسعة، فلما انتهى من غسله قام فصلى ثماني ركعات لابسًا ثوبًا واحدًا، فلما سلم من صلاته قلت: يا رسول الله ادعى ابن أمي علي بن أبي طالب -وهي شقيقته لكن خصت الأم لكونها آكد في القرابة- أنه عازم على قتل رجل قد أَمَّنتُه، وهو فلان ابن هبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنتِ يا أم ‌هانئ، قالت أم ‌هانئ: وهذه الواقعة من الغسل، والصلاة، والكلام في قضية قتل علي من أجارته، جرى بين أم هانئ وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضحى.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز أمان المرأة، فلا يجوز لأحد نقضه.
  • لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف، إذا اشتهر بالكنية.
  • استحباب قول الإنسان لزائره، والوارد عليه: مرحبا ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة.
  • جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه، إذا كان مستور العورة عنها، وجواز سترها إياه بثوب ونحوه.
  • لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء، ولا بالسلام على المغتسل والمتوضئ، بخلاف البائل والمتغوط.
  • جواز الصلاة في الثوب الواحد الساتر، والالتحاف به، مخالفًا بين طرفيه.
  • جواز تسليم المرأة على الرجل الأجنبي، وكذا العكس، إذا أمنت الفتنة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
أستغفر الله