٣٧١٨٣ - حدثنا أبو (خالد) (١) الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن (حبان)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٧١٨٣

الحديث رقم ٣٧١٨٣ من كتاب «[٤٠] كتاب الزهد» في المصنف، تحت باب: [٨] كلام عمر بن الخطاب ﵁.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٧١٨٣ - حدثنا أبو (خالد) (١) الأحمر عن يحيى…

٣٧١٨٣ - حدثنا أبو (خالد) (١) الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن (حبان) (٢) قال: كان بين يدي عمر صحفة فيها خبز مفتوت فيه فجاء رجل كالبدوي، قال: فقال: كل، قال: فجعل يتبع باللقمة الدسم في جانب الصحفة، فقال عمر: كأنك مقفر، فقال: واللَّه ما ذقت (سمنا) (٣) ولا (رأيت) (٤) (له) (٥) آكلا، فقال عمر: واللَّه لا أذوق سمنا حتى يحيى الناس من أول ما يحيون (٦).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٧١٨٣ - حدثنا أبو (خالد) (١) الأحمر عن يحيى…

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.7 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل