٣٨٠٥ - حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: اقرأ خلف الإمام فيما لم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٨٠٥

الحديث رقم ٣٨٠٥ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [١٤٨] من رخص في القراءة خلف الإمام.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٨٠٥ - حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن…

٣٨٠٥ - حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: اقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر في (الأوليين) (٢) بـ: "فاتحة الكتاب" وسورة، وفي (الأخريين) (٣) بـ: "فاتحة الكتاب ".

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٨٠٥ - حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن…

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نقرأ في صلاة الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب أي الفاتحة، وسورة أخرى في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخريين نقرأ الفاتحة فقط، وفيه دلالة على أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، ولا يجزئه قراءة الإمام، وأن الثالثة والرابعة يُقرأ فيها بالفاتحة فقط، فإذا انتهى المأموم منها ولم يركع الإمام فإنه يقرأ ما تيسر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • كيفية القراءة خلف الإمام في صلاتي الظهر والعصر.
  • يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان خلف الإمام.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.6 / 29.5
الإضاءة 76%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد