٣٩٣٥٣ - حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٩٣٥٣

الحديث رقم ٣٩٣٥٣ من كتاب «[٤٣] كتاب المغازي» في المصنف، تحت باب: [٨] إسلام أبي بكر ﵁.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٩٣٥٣ - حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا…

٣٩٣٥٣ - حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول اللَّه وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول اللَّه فمنعه اللَّه بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه اللَّه بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا (بلال) (١)، فإنه هانت عليه نفسه في اللَّه، وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد (٢).

[٩] إسلام علي بن أبي طالب (١)

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٩٣٥٣ - حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا…

قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبى طالب رضي الله عنه من اليمن، ومعه هدي، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله، وإنما أعطاه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع، فقد أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
  • الأفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وله أن يأكل من هدي التطوع وما أهداه في الحج بأنواعه الثلث فأقل.
  • لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا على سبيل المعاوضة والأجرة، أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه صاحبها -إذا كان فقيرًا- فلا بأس.
  • جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.
  • منع بيع شيء من الهدي كما يُمنع أن يجعل شيء من لحمها أجرة للجزار.
  • فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.1 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده