سمعت رسول اللَّه ﷺ قال فينا يوم خيبر: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٩٦٥٤

الحديث رقم ٣٩٦٥٤ من كتاب «[٤٣] كتاب المغازي» في المصنف، تحت باب: [٣٣] (غزوة خيبر).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ﷺ قال فينا يوم خيبر: "من كان يؤمن بالله…

سمعت رسول اللَّه قال فينا يوم خيبر: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره، ولا يبيعن مغنما حتى يقسم، ولا يركبن دابة من فيء المسلمين، فإذا أعجفها ردها فيه، ولا (يلبس) (٥) ثوبًا (من فيء المسلمين) (٦) حتى إذا (أخلقه) (٧) رده (فيه) (٨) " (٩).

سند حديث: ٣٩٦٥٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد…

٣٩٦٥٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق (مولى) (١) تجيب قال: غزونا مع (رويفع) (٢) بن (ثابت) (٣) الأنصاري نحو المغرب، ففتحنا قرية يقال: لها جربة، قال: فقام (فينا) (٤) خطيبًا فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ﷺ قال فينا يوم خيبر: "من كان يؤمن بالله…

في هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد من المجاهدين أن يلبس ثوباً من الثياب المغنومة حتى إذا أبلاه رده، أو يركب دابة منها حتى إذا أهزلها وأضعفها ردها للغنيمة، لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والانفراد عنهم، أما لو ركب دابة من غير إعجاف، أو لبس ثوبا من غير إتلاف أو إخلاق، كأن يركب دابة توصله إلى سكنه، أو تبعده عن العدو، ثم يردها، أو يلبس ثوبا يستر عورته أو يستدفئ به ثم يرده، فلا حرج في ذلك، بل لا تحصل البراءة من تبعتها في الدنيا والآخرة إلاَّ بردها في الغنيمة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • لا يجوز استعمال أموال الغنيمة من غير ضرورة ملجئة.
  • تحريم استعمال أموال الغنيمة المشتركة ثم ردها بعد استهلاكها.
  • أن ركوب الدابة أو لبس الثوب من فيء المسلمين من غير ضرورة منافٍ لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر.
  • حماية بيت مال المسلمين.
  • إثبات اليوم الآخر.

درجة الحديث: حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد