٤٦٥ - حدثنا وكيع عن (أبي العميس) (١) عن أبي الربيع قال: كنت مع عبد الرحمن بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٤٦٥

الحديث رقم ٤٦٥ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [٥١] في الوضوء بالماء الآجن.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٤٦٥ - حدثنا وكيع عن (أبي العميس) (١) عن أبي…

٤٦٥ - حدثنا وكيع عن (أبي العميس) (١) عن أبي الربيع قال: كنت مع عبد الرحمن بن أبي ليلى، فمر بماء تخوض به الدواب وتبول فيه، فقال: لا بأس بالوضوء منه.

[٥٢] من قال: الماء اليسير أحب إلى من التيمم (١) [٢٢١]

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٤٦٥ - حدثنا وكيع عن (أبي العميس) (١) عن أبي…

كان زيد بن أرقم رضي الله عنه إذا صلى على جنازة كبَّر في الصلاة أربع تكبيرات فقط، وكبر في مرة خمس تكبيرات، فسأله عبد الرحمن عن تكبيره خمسًا من أين أخذه؟ فأخبره أن رسول الله كان يكبر أحيانًا خمس مرات، أي: كما كان يكبر في أحيان أخرى أربع تكبيرات؛ لأن زيدًا فعل الأمرين جميعًا.
والحاصل أن التكبير خمسًا ثابت صحيح، لكن الأكثر أن يكبر أربعًا، لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك، ولو بلغ خمسًا لا ينكر عليه؛ لصحة حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز التكبير خمسًا في الجنازة.
  • الأصل في عدد التكبيرات أنها أربع.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله