الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٩٢٥
الحديث رقم ٩٢٥ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١٠٥] من قال: يجزئك أن تفركه من ثوبك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٩٢٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن (همام) (١) قال: نزل بعائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فاحتلم فيها، فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، ربما فركته من ثوب رسول اللَّه ﷺ بأصبعي (٢).