الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٩٥٢
الحديث رقم ٩٥٢ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] من قال: إذا التقى الختانان: فقد وجب الغسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٩٥٢ - [حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي (حبيبة) (١) مولى ابنة صفوان- عن (عبيد) (٢) بن رفاعة ابن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب (إذ) (٣) دخل عليه رجل، فقال يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليَّ به، فجاء زيد، (فلما رآه) (٤) عمر، قال: أي (عدو) (٥) نفسه؛ قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين باللَّه ما فعلت، (لكني) (٦) سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من (أبي) (٧) أيوب ومن أُبيّ ابن كعب ومن رفاعة (بن رافع) (٨) فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك (إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك) (٩) على عهد رسول اللَّه ﷺ، فلم يأتنا من اللَّه فيه تحريم، ولم يكن من رسول اللَّه ﷺ فيه نهي. قال: (و) (١٠) رسول اللَّه ﷺ يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا، له فشاورهم فأشار الناس: أن لا
⦗١٩٠⦘
غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا. (قال) (١١): فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول اللَّه ﷺ من أزواجه، (فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا) (١٢)، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك؛ إلا أوجعته ضربا] (١٣) (١٤).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط