الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٩٧٢٥
الحديث رقم ٩٧٢٥ من كتاب «[٩] (كتاب الصيام)» في المصنف، تحت باب: [٦٧] من كان يقول: لا (يجوز إلا بشهادة) رجلين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٩٧٢٥ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا (بخانقين) (١)، فأهللنا (هلال) (٢) رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس (٣).
[٦٨] في الهلال يرى، وبعض الناس قد أكل