«لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ…

الإسلام > حديث > موطأ مالك > حديث ١٦٧٦

الحديث رقم ١٦٧٦ من كتاب «كتاب البيوع» في موطأ مالك، تحت باب: باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر…

«لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا»

سند حديث: ٧ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ…

٧ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً، وَلَهَا زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ:

رواة الحديث

شرح حديث: «لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر…

📚 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني

[بَاب النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ]

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا

ــ

٦ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ

١٣٠٠ - ١٢٨٨ - (مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ) بْنِ كُرَيْزِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وُلِدَ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ فَتَفَلَ عَلَيْهِ وَعَوَّذَهُ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَهُ صُحْبَةٌ، وَكَانَ جَوَّادًا شُجَاعًا مَيْمُونًا، وَلَّاهُ ابْنُ خَالِهِ عُثْمَانُ الْبَصْرَةَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَافْتَتَحَ خُرَاسَانَ وَكِرْمَانَ وَغَيْرَهُمَا، وَلَهُ فِي الْجُودِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، وَلَا رِوَايَةَ لَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ، وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ وَعَاشَ حَتَّى قَدِمَ الْبَصْرَةَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ أَمِيرُهَا. (أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ذِي النُّورَيْنِ (جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ، ابْتَاعَهَا) عَبْدُ اللَّهِ (بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا) لِحُرْمَتِهِ (حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنَ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا) طَلَّقَهَا فَحَلَّتْ لِعُثْمَانَ بَعْدَ الْعِدَّةِ.

📚 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني

[بَاب النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ]

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا

ــ

٦ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ

١٣٠٠ - ١٢٨٨ - (مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ) بْنِ كُرَيْزِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وُلِدَ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ فَتَفَلَ عَلَيْهِ وَعَوَّذَهُ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَهُ صُحْبَةٌ، وَكَانَ جَوَّادًا شُجَاعًا مَيْمُونًا، وَلَّاهُ ابْنُ خَالِهِ عُثْمَانُ الْبَصْرَةَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَافْتَتَحَ خُرَاسَانَ وَكِرْمَانَ وَغَيْرَهُمَا، وَلَهُ فِي الْجُودِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، وَلَا رِوَايَةَ لَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ، وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ وَعَاشَ حَتَّى قَدِمَ الْبَصْرَةَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ أَمِيرُهَا. (أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ذِي النُّورَيْنِ (جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ، ابْتَاعَهَا) عَبْدُ اللَّهِ (بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا) لِحُرْمَتِهِ (حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنَ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا) طَلَّقَهَا فَحَلَّتْ لِعُثْمَانَ بَعْدَ الْعِدَّةِ.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.5 / 29.5
الإضاءة 85%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الله أكبر