الإسلام > حديث > موطأ مالك > حديث ١٦٩٤
الحديث رقم ١٦٩٤ من كتاب «كتاب البيوع» في موطأ مالك، تحت باب: باب ما يجوز في استثناء الثمر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ " بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: الْأَفْرَقُ، بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا "
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط