«إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ» قَالَ…
الإسلام > حديث > موطأ مالك > حديث ٩٨٣
الحديث رقم ٩٨٣ من كتاب «كتاب الحج» في موطأ مالك، تحت باب: باب جامع ما جاء في العمرة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع»…
«إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ» قَالَ مَالِكٌ: «الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا» قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: «إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيَ. وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَهَا. وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَهَا. إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنْ مِيقَاتِهِ» قَالَ مَالِكٌ: " وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ: يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ #وَيَسْعَى@٣٤٨ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي. وَعَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ. مِثْلُ ذَلِكَ " قَالَ مَالِكٌ: «فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُحْرِمَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ»
سند حديث: ٦٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ…
٦٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ
رواة الحديث