الإسلام > حديث > موطأ مالك > حديث 996
الحديث رقم 996 من كتاب «كتاب الحج» في موطأ مالك، تحت باب: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٧٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
📚 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ»
ــ
٧٨٨ - ٧٧٨ - (مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) الْعَدَوِيِّ مَوْلَى عُمَرَ: (أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ) - بِفَتْحٍ، فَسُكُونٍ - مَا كَانَ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ، وَيُجْمَعُ عَلَى وُحُوشٍ، وَيُقَالُ: حِمَارُ وَحْشٍ بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِينِ (مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ) السَّابِقِ، (إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) زِيَادَةٌ، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟) ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: " قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلَهَا "، وَلِلْبُخَارِيِّ فِي الْهِبَةِ: " فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا "، وَفِي رِوَايَةٍ: " قَدْ رَفَعْنَا لَهُ الذِّرَاعَ، فَأَكَلَ مِنْهُ "
وَجُمِعَ بِأَنَّهُ أَكَلَ مِنَ الْأَمْرَيْنِ.
وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَأَبِي عَوَانَةَ، فَقَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُونِي "، وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْبَيْهَقِيِّ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ، فَأَكَلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ قَالَ " الدَّارَقُطْنِيُّ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي: النَّيْسَابُورِيَّ، قَوْلُهُ: اصْطَدْتُهُ لَكَ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ غَيْرَ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هَذِهِ لَفْظَةٌ غَرِيبَةٌ لَمْ نَكْتُبْهَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ: تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مَعْمَرٌ، وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ جَرَى لِأَبِي قَتَادَةَ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ قَضِيَّتَانِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَحَدِيثُ زَيْدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ، وَالصَّيْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ هُنَا عَنْ قُتَيْبَةَ، الثَّلَاثَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهِ تِلْوَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ.
📚 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ»
ــ
٧٨٨ - ٧٧٨ - (مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) الْعَدَوِيِّ مَوْلَى عُمَرَ: (أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ) - بِفَتْحٍ، فَسُكُونٍ - مَا كَانَ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ، وَيُجْمَعُ عَلَى وُحُوشٍ، وَيُقَالُ: حِمَارُ وَحْشٍ بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِينِ (مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ) السَّابِقِ، (إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) زِيَادَةٌ، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟) ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: " قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلَهَا "، وَلِلْبُخَارِيِّ فِي الْهِبَةِ: " فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا "، وَفِي رِوَايَةٍ: " قَدْ رَفَعْنَا لَهُ الذِّرَاعَ، فَأَكَلَ مِنْهُ "
وَجُمِعَ بِأَنَّهُ أَكَلَ مِنَ الْأَمْرَيْنِ.
وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَأَبِي عَوَانَةَ، فَقَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُونِي "، وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْبَيْهَقِيِّ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ، فَأَكَلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ قَالَ " الدَّارَقُطْنِيُّ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي: النَّيْسَابُورِيَّ، قَوْلُهُ: اصْطَدْتُهُ لَكَ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ غَيْرَ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هَذِهِ لَفْظَةٌ غَرِيبَةٌ لَمْ نَكْتُبْهَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ: تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مَعْمَرٌ، وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ جَرَى لِأَبِي قَتَادَةَ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ قَضِيَّتَانِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَحَدِيثُ زَيْدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ، وَالصَّيْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ هُنَا عَنْ قُتَيْبَةَ، الثَّلَاثَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهِ تِلْوَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ.
إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا
سورة الأحزاب 33:56