الإسلام > فتاوى > اداب > إذا كان لديّ بضاعة وأنا تاجر، وكان سعر البضاعة محددًا، مثلاً مائة جن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على من لديه أموال عنده للتجارة أو للبيع والشراء أن يراعي سعرها عند تمام الحول،
لا سعرها في أول الحول،
ولا في أثناء الحول،
ولا ثمنها،
إنما يراعي سعرها عند تمام الحول،
فإذا كانت في وسط الحول أو في أول الحول بمائة ألف،
أو اشتراها بمائة ألف،
ولكن عند تمام الحول صارت تساوي مائتي ألف،
أو ثلاثمائة ألف فإنه يزكي الأخير،
يزكي سعرها عند تمام الحول.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.