الإسلام > فتاوى > اداب > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمحلات الأخ الخاصة بالحلاقة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أما بعد:
يجوز لصديقك أن يعرض محلات الحلاقة التي عنده للتقبيل؛
لأن فتح محل الحلاقة في حد ذاته أمر مباح،
فالعقد وقع على شيء مباح،
وكون المشتري قد يستخدم المحل في شيء محرم كحلق اللحى وعمل القصات المحرمة لا يجعل هذا البيع محرماً لأمرين:
الأول: أن هذا ظن وليس بشيء مقطوع به.
والثاني: أن الأغلب في عمل الحلاقين الإباحة،
والمعتبر من حيث النظر الشرعي بالمنفعة الغالبة.
وعند بيع المحل لا يجوز بيع الأدوات المخصصة للاستعمال المحرم كالأدوات الخاصة بحلق اللحى أو عمل القصات،
لأن في بيعها إعانة على الإثم والعدوان،
وقد قال الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:٢] ،
وهذه الأدوات يجب إتلافها لأن منفعتها محرمة.
وعلى صاحبك الحرص قدر الاستطاعة على أن يبيع هذه المحلات على من يغلب على ظاهره الاستقامة والبعد عن أكل المال الحرام،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.