الإسلام > فتاوى > اداب > بسم الله الرحمن الرحيم يوجد لدي شقق للإيجار، وأبذل قصارى جهدي لكي لا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا أجرت رجلاً شقة واتخذ فيها طبقاً فضائياً فلا إثم عليك في ذلك؛
لأنك أجرته الشقة للسكنى وهي منفعة مباحة،
ولست بمسؤول عما يفعله الساكن فيها،
بخلاف ما لو أجرت الشقة لمن يتخذها وكراً للدعارة أو مصنعاً للخمر،
بحيث يكون التأجير لمنفعة محرمة،
فإن أجرته للسكنى وانتفع بها في غير ذلك فلا إثم عليك؛
لأن الأصل في تأجير الشقة أن تكون للسكن،
ولا يلزمك إذا أراد مستأجر أن يستأجر منك شقة أن تتحقق في وجه انتفاعه بها،
وتسأله عن ذلك.
وما تفعله من إنكار على بعض المستأجرين استقبال بعض القنوات التي يغلب عليها المحرم فأنت مأجور -إن شاء الله- على ذلك،
لكن لا يلزمك إخراج من يفعل ذلك،
وفسخ العقد.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.