هل صحيح أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتص منه بل تجب عليه الدية

الإسلام > فتاوى > اداب > هل صحيح أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتص منه بل تجب عليه الدية

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل صحيح أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتص منه بل تجب…»

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها،
وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك.
ونقل عن الحسن البصرى أن الرجل لا يقتل بالأنثى،
وهو قول شاذ مردود،
لأن كتاب عمرو بن حزم الذى تلقاه الناس بالقبول جاء فيه أن الذكر يقتل بالأنثى.
ولا تجب الدية إلا عند العفو عن القصاص

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 231 · القصاص من الذكر للأنثى

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل صحيح أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتص منه بل تجب…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر