من عبد الرحمن عبد السلام. قال توفيت السيدة فى ١٤/٣/١٩٥٧ عن بنت وأخوين لأب وأخت شقيقة وبنت ابن توفى قبلها فقط فما بيان نصيب كل

الإسلام > فتاوى > اداب > من عبد الرحمن عبد السلام. قال توفيت السيدة فى ١٤/٣/١٩٥٧ عن بنت وأخوي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من عبد الرحمن عبد السلام. قال توفيت السيدة فى ١٤/٣…»

لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا ولبنت الابن سدس تركتها فرضا تكملة للثلثين والثلث الباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء للأخوين لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 210 · بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من عبد الرحمن عبد السلام. قال توفيت السيدة فى ١٤/٣…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد