الإسلام > فتاوى > اداب > من عبد الطيف عبد الفضيل قال توفيت نفوسة إبراهيم عن بنتها ووالدتها وث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية.
ولا شئ للأخوات لأم لحجبهن بالفرع الوارث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.