الإسلام > فتاوى > اداب > عندي عمارة مؤجرة، فهل أزكي أصل العمارة أي قيمة العمارة؟ أم أزكي دخله…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
الزكاة للإيجار فقط إذا حال عليه الحول بعد ملكه،
فإن أنفقته قبل الحول سقطت زكاته،
أما قيمة العمارة فلا زكاة فيها،
لأنها لم تعرض للبيع،
وهكذا كل ما يعد للاستعمال أو الإيجار لا زكاة في قيمته،
وإنما الزكاة تكون في غلته والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.