فضيلة الشيخ: إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب فما حكم صومه

الإسلام > فتاوى > اداب > فضيلة الشيخ: إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب فما حكم صومه

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ: إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب فما حكم ص…»

إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب يعني: بآلات منفصلة عن فمه فالمذهب أنه يفطر؛
لأنهم يرون أن الحجامة المفطرة على وجه التعبد لا على وجه القياس والنظر.

واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يفطر،
بناءً على أن العلة معقولة،
وإذا انتفت العلة انتفى الحكم،
وهذا عندي أقرب من القول بأنه يفطر،
فإذا كان هناك آلات يحتجم بها الناس بدون أن يمص القارورة،
فإنه لا يفطر في ذلك،
كما أنه لو أخرج الدم بالفصد أو التشريط أو لأجل أن يحجم في مريض يحتاج إلى دم فإنه يفطر على القول الراجح وإن لم يكن حجامة.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 25 · الأسئلة > إذا احتجم الحاجم بآلات منفصلة فإنه لا يفطر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ: إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب فما حكم ص…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله