الإسلام > فتاوى > اداب > فضيلة الشيخ! أنا موظف اشتغل براتب ثلاثة آلاف ريال و (٥ %) من الأرباح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا يحتاج إلى تأمل؛
لأن مقتضى كلام العلماء في مسألة المشاركة أنه لابد أن يكون بالسهم،
فبدلاً من أن يكون لك -مثلاً- راتب ثلاثة آلاف ريال ولك (١٠ %) من الربح يكون لك (٥٠ %) من الربح بدون راتب.
أو يكون لك راتب مقطوع،
يعني بمعنى: ليس لك شيء من الربح،
الربح كله لصاحب المحل،
وأنت أجير عنده،
لا بأس به.
أما أن يجعل لك راتباً مع جزء من الربح فهذا يحتاج إلى تأمل في المسألة،
ولعل الله يفتح علينا.
سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.