الإسلام > فتاوى > اداب > فضيلة الشيخ: سائل يسأل بأن له قريباً لديه صالون حلاقة مؤجر على عامل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أقول جزاه الله خيراً على هذا وعلى ثقته بي،
أما الشيخ عبد العزيز فهو محل الثقة وأرجو أن أكون أنا كذلك إن شاء الله،
أقول للأخ: إن هذا الصالون إن كتب عليه كتابة ينفذ ما فيها: ممنوع حلق اللحية،
إن كتب هذه العبارة وصار من طلب منه أن يحلق اللحية أبى عليه،
فلا بأس أن يطلب رزق الله،
أما إذا كان سيحلق لمن طلب منه الحلق إما حلق الرأس أو اللحية فإنه لا يجوز،
وعليه أن يستبدل هذا الصالون ويبدله بما هو خير منه،
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه فالحاصل أن فتح الصوالين للحلاقة فيه تفصيل: إذا كان الإنسان سيمتنع من حلق ما يحرم حلقه؛
فلا بأس؛
هذا من أسباب الرزق،
وإن كان سيحلق ما طلبه المحلوق ولو كان حراماً فإنه لا يجوز.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.