الإسلام > فتاوى > اداب > فضيلة الشيخ! هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: ما سجل في الأقراص.
الشيخ: أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لا يجوز؛
لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله،
والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله.
وأما من جهة الشركات فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس،
وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز؛
لأن فيه ضرراً على الآخرين،
يشبه البيع على بيع المسلم؛
لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسخته أنت وبعته بخمسين هذا بيع على بيع أخيك.
السائل: وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ.
الشيخ: لا يجوز إلا إذا قدم لك أنه مأذون له،
وأما إذا لم يقدم فهذا تشجيع على الإثم والعدوان.
السائل: إذا لم يؤذن له هو؟
جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإذا كنت أيضاً لا تدري،
أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري،
هذا لا بأس به،
الذي لا يدري ليس عليه شيء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.