الإسلام > فتاوى > اداب > لدينا عادة منتشرة، وهي أننا نعق عن المولود الذكر يوم سابعه أو ١٤ أو …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
العقيقة عن الأنثى كالعقيقة عن الذكر من ناحية أفضلية الوقت الذي تذبح فيه ولا فرق،
فيسن الذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع،
ثم في الرابع عشر ثم في الحادي والعشرين،
ثم بعد
ذلك تستوي الأيام.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.