عن مبلغ من المال قدره ريال كان والدي رحمه الله قد أخذه من أحد أصدقائه في صورة ربا وكان جواب فضيلتكم وجوب رد هذا المبلغ إلى صاحبه وقد تعذر علي رده إلى صاحبه. فهل يجوز أن أتصدق بالمبلغ على الفقراء كأن أضعه في أحد صناديق التبرع أو أدفعه إلى أحد الأقارب المحتاجين؟ أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > اداب > عن مبلغ من المال قدره ريال كان والدي رحمه الله قد أخذه من أحد أصدقائ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عن مبلغ من المال قدره ريال كان والدي رحمه الله قد…»

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بعده:

الواجب عليك دفع الخمسمائة ريال إلى بعض الفقراء إذا كنت لم تعرفي صاحبها ولا عنوانه ولا من يعرفه.

مفتي عام المملكة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد التاسع عشر، ص 262 · كتاب البيوع > كلمة ومقابلة > الواجب التصدق بالمال الربوي إذا لم يعلم صاحبه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عن مبلغ من المال قدره ريال كان والدي رحمه الله قد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
الله أكبر