يقول السائل إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل ويدر علي دخل من إيجاره فكيف يمكن حساب زكاته سنوياً وهل يصح إعطاء أي نقود لبعض الأقارب أو الأصدقاء تكون زكاة خاصة لأن دخلهم قليل ومحدود

الإسلام > فتاوى > اداب > يقول السائل إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل ويدر علي دخ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثل…»

رحمه الله تعالى: هذا العقار الذي أعدته للإجارة ليس فيه شيء من الزكاة لأنه لم يعد للتجارة وإنما أعد للاستغلال ولكن الزكاة في أجرته إذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فإنه يجب عليك أن تزكيها فإذا قدر أنك آجرته في شهر محرم ثم عند تمام ذي الحجة أعطاك الأجرة فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاته لأنه تم عليه الحول وإن أعطاك الأجرة في أثناء السنة وصرفتها قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليك فيها وأما صرف هذه الزكاة وغيرها من الزكوات إلى الأقارب والأصدقاء فإن كانوا أهلاً لها ومستحقين لها فإن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة وهم أفضل من غيرهم وإن كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن تصرفها إليهم بل يجب أن تصرف إلى من أوجب الله صرفها إليهم في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .

***

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · باب زكاة العروض - زكاة العقارات والمحلات - زكاة السيارات والمعدات - زكاة الاراضي > يقول السائل إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل ويدر علي دخل من إيجاره فكيف يمكن حساب زكاته سنويا وهل يصح إعطاء أي نقود لبعض الأقارب أو الأصدقاء تكون زكاة خاصة لأن دخلهم قليل ومحدود؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر