الإسلام > فتاوى > اطعمه > إذا كان عند شخص بقر، عددها مائة وست وستون بقرة، على ما نحن فهمنا أن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
زكاة مائة وست وستين بقرة أربع مسنات ولا يجوز أن يخرجها لحما،
بل يدفعها بدون ذبح إلى الساعي إذا كان،
أو إلى الفقراء،
سواء كانت من عنده أو اشتراها من غيره.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.