الإسلام > فتاوى > اطعمه > تَنَجَّسَ الطَّعامُ، أو الخُبزُ؛ هل يَجوزُ أنْ يُطعِمَهُ الحيوانَ مَ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا.
في (القنية) : (قع) -أي قاضي عبد الجبَّار-: إذا تنجَّسَ الخُبز لا يجوز أنْ يُطعَمَ الصَّغيرَ،
أو المَعْتوهَ،
أو الحيوانَ مَأْكولَ اللَّحمِ.
انتهى.
[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٦) ]
* * *
بَقَاءُ لَوْنِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ غَسْلِهَا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.