الإسلام > فتاوى > اطعمه > سُئِلَ سيدي محمَّد بن مَرْزوق عن مَذْبَح الشَّاة لا يُغْسَل ويُشْوَى…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أمَّا الرأس الذي شُوِيَ ولم يُغْسَل،
فيُغْسَل بعد الشَيِّ ويُؤْكَل،
ويَضْعُف إجراء الخلاف فيه مِنَ الخلاف في طهارة الفخَّار وشِبْهِه من نَجِسٍ غوَّاص،
كالخَمْر وشِبْهِه،
وتَحَجُّر الخَمْر.
والطهارةُ في الرأس أقوى؛
لوجوهٍ يَطُول ذِكْرُها.
وأَكْل ما اختلط به يجري على هذا،
وأَكْلُه أظهر وأقوى.
وفتوى ابن رُشْدٍ في القَمْلَة تَقْرُب من هذا.
[المعيار المعرب للونشريسي (١/ ١١) ]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.