الإسلام > فتاوى > اطعمه > يُرجى إفتاؤنا بشرعيَّة بيع شراب الشَّعير الخالي من الكُحُول، وجزاكم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا خلا الشراب المذكور من الكُحول المُسْكِر جاز شُرْبُه،
وجاز بيعُه وشراؤُه،
فإن كان يُسْكِر كثيره دون قليله،
فإنَّه يَحرُم عندئذٍ قليلُه وكثيرُه،
شُرْباً أو بَيْعاً أو شِراءً؛
لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي والبيهقي وغيرهما أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) . والله تعالى أعلم.
[فتاوى شرعية - إدارة الإفتاء والبحوث بدبي (١٠/ ٩٤) ]
* * *
شُرْبِ النَّبيذِ والتَّدَاوي به
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.