أبي حلف على والدتي في مشاجرة بينهما، وقال لها: عليَّ الطلاق لن تذهب ابنتك إلى الكلية، فذهبت ابنتها للكلية، فما الحكم في الطلاق، وهل يعد طلاقاً أم يميناً

الإسلام > فتاوى > ايمان > أبي حلف على والدتي في مشاجرة بينهما، وقال لها: عليَّ الطلاق لن تذهب …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أبي حلف على والدتي في مشاجرة بينهما، وقال لها: علي…»

الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم،
أما بعد:

فإن الشارع الحكيم قد شرع الطلاق لحكم عظيمة ليس من بينها الحلف به،
بل إن الحلف لا يجوز إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته،
وعلى هذا فإن كان الزوج قال لزوجته هذا الكلام من باب التهديد،
ولأجل منع البنت من الذهاب إلى الكلية،
فهذا حكمه حكم اليمين عند جمع من المحققين من أهل العلم،
كابن تيمية -رحمه الله- والعلامة ابن عثيمين،
وغيرهما،
فإذا ذهبت البنت وجب عليه كفارة اليمين،
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،
أو تحرير رقبة،
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

👤
مصدر الفتوى عبد العزيز بن أحمد الدريهم
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 327 · فقه الأسرة > الطلاق > الحلف بالطلاق وتعليق الطلاق بالشروط

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أبي حلف على والدتي في مشاجرة بينهما، وقال لها: علي…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد