الإسلام > فتاوى > ايمان > بالنسبة لتقسيم التركة بعد وفاة الأب، هل يصح للإخوة الذكور القسمة بال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل في قسمة التركات أن للذكر مثل حظ الأنثيين،
أي أن الأنثى تأخذ نصف ميراث الذكر العاصب،
لكن في مثل هذه المسألة إذا رضي الذكور بأن يكون للأنثى مثل ميراث الذكر فلا مانع من ذلك؛
لأنه يعتبر تنازلاً من الذكور عن شيء مما يرثونه لأخواتهم،
فهو كالهبة،
ولا يلزم الالتزام بما ذكر في القرآن؛
لأن هذا نوع تبرع،
ولا يمنع في مثل هذه المسألة أن يتنازل الشخص بشيء من نصيبه لأخته؛
لأنه تبرع منه كما ذكر.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.