لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة س ١٢٨: سائلات يذكرن أن لهن خالة توفيت عن زوجها وعن ابن وبنتي أختها الشقيقة ويسألن عن قسمة تركتها ويذكرن أن خالتهن قبل وفاتها أودعتهن مبلغ خمسمائة وثمانين ريالا، وأوصت أن تجعل صدقة وأضحية لها ولوالديها مع العلم أنها لم تقض فرضها

الإسلام > فتاوى > ايمان > لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة س ١٢٨: سائلات يذكرن أن ل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة س ١٢٨:…»

.

ج: حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها،
فإذا كانت مستكملة لشروط وجوب الحج وتوفيت قبل أن تحج،
فيتعين أن يؤخذ من تركتها ما يحج عنها به،
ويقضى دينها مما تخلفه إن كان عليها دين،
فإن بقي شيء وكانت الخمسمائة والثمانون ريالا تعادل ثلث ما بقي فما دون فتنفذ وصيتها إذا ثبتت شرعا في المبلغ المذكور،
فإن كان المبلغ أكثر من الثلث فلا ينفذ ما زاد على الثلث منه إلا بإجازة الورثة،
وما بقي فإذا لم يكن لها صاحب فرض وارث إلا الزوج ولم يكن لها عاصب فتقسم تركتها إلى ستة أسهم للزوج

النصف ثلاثة والباقي ثلاثة أسهم لأولاد أختها يستوي ذكرهم وأنثاهم لكل واحد منهم سهم واحد،
وبالله التوفيق،
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد العشرون، ص 245 · كتاب الفرائض > باب قسمة التركة > لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة س ١٢٨:…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله