الإسلام > فتاوى > ايمان > لقد سافرت إلى أحدى الدول الخليجية مع أحد الزملاء، وفي أثناء الرحلة ح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
إذا كان قصده بهذا الطلاق منع نفسه من السفر صحبة هذا الرجل،
ولم يكن عازماً على الطلاق،
فعليه كفارة يمين،
ويدعك تسافر معه،
ولا يقع الطلاق،
إما كان عازماً على الطلاق،
وقد جعل علامته وقت السفر فإنه يقع الطلاق،
وحيث إنه لم يطلق ولم يفارق زوجته،
فإن ذلك دليل عدم إرادته الطلاق،
فتكفي الكفارة والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.