لقد قلت مرة لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب أن أدفع لحماتي طقم بناجر من الذهب علما بأن حماتي لم تعلم بذلك؟ هل أدفع البناجر لحماتي أم أكفر كفارة يمين

الإسلام > فتاوى > ايمان > لقد قلت مرة لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب أن أدفع لحماتي طقم بن…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لقد قلت مرة لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب أن…»

الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور،
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه،
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » . رواه الإمام البخاري في صحيحه لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس،
لأن الحق لها في ذلك،
وبالله التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثالث والعشرون، ص 163 · كتاب الأيمان > باب النذر > مسألة في النذر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لقد قلت مرة لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب أن…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله