يقول السائل: نوى شخص طيلة حياته، أنه إذا حلف بالطلاق ووقع هذا الطلاق لا يعتد به، وكانت هذه النية عبارة عن يمين بالطلاق، قال فيه: (إنه إذا حلف بالطلاق ووقع لا يكون طلاقًا) فهل هذا جائز

الإسلام > فتاوى > ايمان > يقول السائل: نوى شخص طيلة حياته، أنه إذا حلف بالطلاق ووقع هذا الطلاق…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: نوى شخص طيلة حياته، أنه إذا حلف بالطل…»

هذا فيه تفصيل كلما وقع له حكمه،
وهذا التعميم لا يكفي،
فإذا وقع منه الطلاق وقع الطلاق،
ولو قال في السابق: لا يكون هذا،
العبرة بوقت الفعل،
فإذا كان حين قال: فلانة طالق،
إن كلمت فلانًا فلانة طالق،
إن ذهبت إلى بيت فلان،
وهو يقصد الطلاق وقع الطلاق،
العبرة بنيته التي قارنت القول،
ليس الشيء السابق،
العمدة على النية التي مع قوله؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فإذا علّق الطلاق على أمرٍ يقصد المنع منه،
أو الحث

عليه،
أو التصديق،
أو التكذيب ولم يرد إيقاع الطلاق،
هذا له حكم اليمين،
أمّا إذا علق الطلاق على فعل يريد إيقاع الطلاق عنده،
كأن يقول: إن خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق،
وقصده إيقاع الطلاق،
فهو على نيته،
يقع الطلاق متى خرجت،
أو قال: إن كلمت فلانًا أو فلانة فأنت طالق،
وقصده إيقاع الطلاق،
وقع الطلاق.
الأعمال بالنيات.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 174 · كتاب الطلاق > باب الحلف بالطلاق > بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: نوى شخص طيلة حياته، أنه إذا حلف بالطل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
الحمد لله