الإسلام > فتاوى > جنائز > الآتى بالإحالة إلى إفادة فضيلتكم رقم ٨٠ - ١٥/٢ المؤرخة ١٤ الجارى نرس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ ٢١/٩/١٩٢٩ م نمرة ١ - ١/٩٧ وعلى الشهادة الخاصة بوفاة المرحوم محمد أفندى على سليمان والاستمارة ١٤٠ ع ح الخاصة بورثته - ونفيد أنه حيث توفى عن زوجته التى كانت حاملا وقت وفاته وعن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط - ثم انفصل الحمل المذكور ميتا - فحينئذ يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شئ للحمل المنفصل ميتا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوارق عائدة من طيه كما وردت
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.