الأخ ع. ع. ع. من منطقة الباحة، الدفاع المدني بالمندق، يسأل ويقول: وضع مبلغ؛ أربعون ريالا فضة، ومبلغ سبعمائة وسبعون ريالا ورقا أمانة عند والدي، وقد احتاج إليها نظرا لظروف الحياة في ذلك الوقت، وقد طلبها أصحابها إلا أنها لم تكن موجودة عند والدي حين طلبها، وحيث كان والدي عازما على إعادة المبلغ، إلا أن أصحابها قد توفوا منذ ما يقارب من خمس عشرة سنة. أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا، علما بأن والدي قد توفي منذ سبعة أشهر، والمبلغ لا يزال في ذمته، وجهوني كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > جنائز > الأخ ع. ع. ع. من منطقة الباحة، الدفاع المدني بالمندق، يسأل ويقول: وض…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الأخ ع. ع. ع. من منطقة الباحة، الدفاع المدني بالمن…»

الواجب عليك البدار بتسديد المبلغ لأهله،
من تركة أبيك إذا كان له تركة،
يوفى منها هذا المبلغ،
فعليك أن توصل المبالغ إلى أهلها،
وإذا كانوا قد ماتوا فإلي الورثة،
يدفع المال إلى الورثة؛
الفضة والورق جميعا،
الفضة فضة والورق ورق،
فعليك أن تسلم الفضة لأهلها والورق لأهله،
إلا أن يتسامحوا فيأخذوا عن الفضة ورقا،
عن كل ريال ريال،
هذا إليهم،
وإلا فالواجب عليك أن تدفع لهم الفضة التي تركوها عند والدك أمانة،
أو قيمتها بمتاع أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك،
تعطيهم

قيمتها أو ذاتها،
عليك أن تسلم ذات الفضة أو ما يقابلها من القيمة،
بالسعر الحاضر وقت التسليم لأهلها،
أو للورثة أنفسهم،
وعليك الدعاء لوالدك بالرحمة والعفو،
وقد أساء في تصرفه فيها وتعطيل أهلها،
أساء في هذا إساءة كبيرة،
فنسأل الله أن يعفو عنه،
وعليك أن تجتهد في إيصال هذا الحق إلى أهله،
واستسماحهم حتى يدعوا لوالدك ويسامحوه،
والله المستعان.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثالث عشر، ص 437 · كتاب الصلاة (القسم الثامن) > باب أحكام الجنازة > بيان وجوب تسديد ديون الميت بعد وفاته

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الأخ ع. ع. ع. من منطقة الباحة، الدفاع المدني بالمن…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد