الإسلام > فتاوى > جنائز > من الأستاذ أحمد مصطفى الجران قال مات الميت عن أبناء عمته الشقيقة واب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جميع تركة المتوفى لبنت أخته الشقيقة.
ولا شىء لأولاد أخته لأمه لضعف قرابتهم عن قرابة بنت الأخت الشقيقة.
وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ولا شىء لأبناء عمته الشقيقة ولا لأبن خالته الشقيقة ولا لبنت خاله الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الإرث على الصنف الرابع من ذوى الأرحام بجميع طوائفه.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.