الإسلام > فتاوى > جنائز > هل يجوز التحجيج عن الميت من ضمانه الاجتماعي الذي كان يستلمه وهو على …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان قد توافر لديه من المال الذي يصرف له من الضمان الاجتماعي أو غيره ما تحصل به الاستطاعة،
وكان لم يؤد فريضة الحج -فإنه يحجج عنه من هذا المال مقدما على حق الورثة كسائر الديون،
أما إذا كان قد حج الفريضة فلا يحجج عنه من هذا المال ولا غيره من التركة،
إلا إذا أوصى بذلك بشرط أن يكون الموصى به بقدر الثلث أو أقل منه،
إلا أن يجيز الورثة المرشدون ما زاد عن الثلث،
أما إن كان المقصود أن الضمان استمر يصرف بعد وفاة الميت؛
لعدم علم الجهة التي تصرفه بموته فهذا مال مأخوذ بغير حق،
فلا يجوز الحج به عنه،
ويجب إعلام الجهة بموته حتى يطبق في حقه النظام.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.