أوصى رجلٌ لابن الابن بثلث المال، فهل تصح هذه الوصية علماً بأن ابن الابن ليس بوارث

الإسلام > فتاوى > جنائز > أوصى رجلٌ لابن الابن بثلث المال، فهل تصح هذه الوصية علماً بأن ابن ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أوصى رجلٌ لابن الابن بثلث المال، فهل تصح هذه الوصي…»

إذا كان أبو الولد موجوداً فالوصية باطلة عند وزارة العدل،
أما عند بقية العلماء فهي صحيحة،
أما إذا مات أبو الحفيد فهي صحيحة بالإجماع.

[صحة الوصية للولد الأخرس أو الأعجم أو المعوق العاجز عن العمل]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 572 · الباب الأول: الوصايا > ثبوت الدين على الميت ببينة مدعي الدين أو بخط الميت المعروف أو وصية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أوصى رجلٌ لابن الابن بثلث المال، فهل تصح هذه الوصي…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد