الإسلام > فتاوى > جنائز > من حائل م. ح. س. ما حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة، هل تجوز أو لا؟ و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين،
قربة وطاعة،
وهكذا الحج عنهما،
وإذا كانا ما حجا ولا اعتمرا وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال،
فإن كان ما لهما مال شرع لأولادهم الحج عنهما،
والعمرة عنهما،
وهذا من البر والصلة،
كونه يعتمر عن والده أو والدته،
أما الحي فلا،
إلا إذا كان عاجزا كشيخ كبير أو عجوز كبيرة فلا مانع من الحج عنهما.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.